‌‌ومن باب ترك الغضب للحاكم
[375 - 376] حديث أبي بكرة رضي الله عنه(1)، وحديث: (مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ)(2)، فيه أن الحاكم إذا خالف الأئمة في حكمه رُدّ حكمه عليه.

[377] وفي حديث المرأتين اللتين أتتا داود عليه السلام(3): فيه بيان أن الباطن إذا صح كان أولى من الظاهر؛ إذ حكم سليمان عليه السلام بما صح عنده من باطن أمر المرأتين، وفيه: أن للحاكم أن يتهدد الظالم بما لا يريد أن يفعله؛ ليرجع إلى الحق.

‌‌ومن باب الحاكم يصلح بين الخصمين
[378] حديث: (اشتَرَى رَجُلٌ مِن رَجُلٍ عَقَارًا)(4) احتمل أن يكون اشتراها بذهب مع الذهب الذي فيها؛ فلم يجز البيع، واحتمل أن يكون اشتراها بفضة وتقابضا قبل التفرق، فلما وقع الإشكال؛ كان الوجه أن يتفقا على شيء؛ كما فعلا لترتفع الشبهة.--------------------------------------------
(1) أخرجه برقم: 1717، وعند البخاري برقم: 7158، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (لَا يَحْكُمْ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ).
(2) حديث عائشة: أخرجه برقم: 1718، وأخرجه البخاري برقم: 2697.
(3) حديث أبي هريرة: أخرجه برقم: 1720، والبخاري برقم: 6769.
(4) حديث أبي هريرة: أخرجه برقم: 1721، وأخرجه البخاري برقم: 3472.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 386)