ومن باب النهي عن حلب مواشي الناس إلا بإذنهم
[380] حديث ابن عمر رضي الله عنه(1) (المَشرَبَة): الغُرفة، وفي الحديث دلالة أن اللبن في الضرع محظور، له حرمة كحرمة الأموال غيره، وشبه الضرع بالمَشْرَبة؛ وهي الغرفة، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن اللبن طعام يغتذى به، وقوله: (يُنتَثَل) أي: يُستخرج، والنَّثِيلَة: التراب الذي يُستخرج من البئر، وأما (يُنتَقَل) بالقاف فهو من النقل افتعال منه.--------------------------------------------
(1) حديث ابن عمر: أخرجه برقم: 1726، وأخرجه البخاري برقم: 2435.
[380] حديث ابن عمر رضي الله عنه(1) (المَشرَبَة): الغُرفة، وفي الحديث دلالة أن اللبن في الضرع محظور، له حرمة كحرمة الأموال غيره، وشبه الضرع بالمَشْرَبة؛ وهي الغرفة، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن اللبن طعام يغتذى به، وقوله: (يُنتَثَل) أي: يُستخرج، والنَّثِيلَة: التراب الذي يُستخرج من البئر، وأما (يُنتَقَل) بالقاف فهو من النقل افتعال منه.--------------------------------------------
(1) حديث ابن عمر: أخرجه برقم: 1726، وأخرجه البخاري برقم: 2435.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 388)