أن يعطاه إذا غُفر له ذنبه، وفيه دلالة الرخصة في لُبس الحرير لمن به علَّة أو حَكّة.
* * *
[594] و (الفَرُّوجُ)(1)، قِباء له فُرجة.
وقوله: (شَقِّقَهُ خُمُرًا بَينَ الفَوَاطِمِ)؛ بين فاطمةَ بنتِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين فاطمةَ بنتِ أسدٍ أم علي رضي الله عنه، وعنها، وبين فاطمةَ بنتِ حمزةَ بن عبد المطلب رضي الله عنه، و (أُكَيْدِرَ دُومَةَ)؛ أصحاب الحديث يقولون بفتح الدال، وأصحاب اللغة يقولون بضمها(2)، و (أُكَيْدِرَ دُومَةَ): ملك هذه البلدة، ويقال لها: دُومةَ الجندل؛ بين العراق والشام.
* * *
[595] وقوله: (قَدْ أَوْشَكَ مَا نَزَعْتَهُ)(3)؛ أي: أسرعَ ما نزعته.
* * *
[596] وقوله: (نَهَى عَنِ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا إِصْبَعَيْنِ)(4)؛ فيه دليل أن القليل من الحرير قد يحل للرجال عند الضرورة، و (قَالَ أَبُو عُثْمَانَ: فَمَا عَتَمْنَا أَنَّهُ يَعْنِي الْأَعْلَامَ)؛ أي: فما أبعدنا أنه يريد بقدر الأصبعين: الأعلام، قال صاحب المجمل(5): عتَّم عن الأمر إذا كف، وغرست الودي فما عَتَّم منها شيء، وروي:--------------------------------------------
(1) حديث عقبة بن عامر: أخرجه مسلم برقم: 2075، وأخرجه البخاري برقم: 375.
(2) نقل عن ابن دريد أنه كان يغلط المحدثين في قولهم بالفتح، وقال غيره بصحة الوجهين، ينظر: إصلاح غلط المحدثين: 39، الزاهر: 260، مشارق الأنوار: 1/ 265، المفهم: 5/ 394، شرح النووي: 14/ 49.
(3) حديث جابر: أخرجه مسلم برقم: 2070، وأخرجه النسائي برقم: 5303
(4) أخرجه مسلم برقم: 2069، وأخرجه البخاري برقم: 5825.
(5) مجمل اللغة: 646.
* * *
[594] و (الفَرُّوجُ)(1)، قِباء له فُرجة.
وقوله: (شَقِّقَهُ خُمُرًا بَينَ الفَوَاطِمِ)؛ بين فاطمةَ بنتِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين فاطمةَ بنتِ أسدٍ أم علي رضي الله عنه، وعنها، وبين فاطمةَ بنتِ حمزةَ بن عبد المطلب رضي الله عنه، و (أُكَيْدِرَ دُومَةَ)؛ أصحاب الحديث يقولون بفتح الدال، وأصحاب اللغة يقولون بضمها(2)، و (أُكَيْدِرَ دُومَةَ): ملك هذه البلدة، ويقال لها: دُومةَ الجندل؛ بين العراق والشام.
* * *
[595] وقوله: (قَدْ أَوْشَكَ مَا نَزَعْتَهُ)(3)؛ أي: أسرعَ ما نزعته.
* * *
[596] وقوله: (نَهَى عَنِ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا إِصْبَعَيْنِ)(4)؛ فيه دليل أن القليل من الحرير قد يحل للرجال عند الضرورة، و (قَالَ أَبُو عُثْمَانَ: فَمَا عَتَمْنَا أَنَّهُ يَعْنِي الْأَعْلَامَ)؛ أي: فما أبعدنا أنه يريد بقدر الأصبعين: الأعلام، قال صاحب المجمل(5): عتَّم عن الأمر إذا كف، وغرست الودي فما عَتَّم منها شيء، وروي:--------------------------------------------
(1) حديث عقبة بن عامر: أخرجه مسلم برقم: 2075، وأخرجه البخاري برقم: 375.
(2) نقل عن ابن دريد أنه كان يغلط المحدثين في قولهم بالفتح، وقال غيره بصحة الوجهين، ينظر: إصلاح غلط المحدثين: 39، الزاهر: 260، مشارق الأنوار: 1/ 265، المفهم: 5/ 394، شرح النووي: 14/ 49.
(3) حديث جابر: أخرجه مسلم برقم: 2070، وأخرجه النسائي برقم: 5303
(4) أخرجه مسلم برقم: 2069، وأخرجه البخاري برقم: 5825.
(5) مجمل اللغة: 646.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 497)