ويجوز بسكون الدال، والصاد ويكون بمعنى: الجَدب والخصب، والتقدير مكان الجدب والخصب.
ومن باب العدوى والطيرة
[668] في هذه الأحاديث: إثبات للقدر ونفي لما كان يقول أهل الشرك: إنَّ الجَرَب يعدي، فقال: (لَا عَدْوَى)(1)؛ أي: لا يعدِي الجَربي الصَّحاح، وقوله: (لَا صَفَرَ)؛ قيل: الصَّفَر: دواب البطن نحو الدود، يقال: إنها تشتد على الإنسان إذا جاع وتؤذيه، وأما: (الهَامَة): فإن العرب كانت تقول: إن عظام القتلى تصير هامة فتطير؛ وتقول: اسقوني حتى يؤخذ بثأر المقتول فتسكت، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك من قولهم، فقال: (لَا هَامَة)؛ نفى أن يكون ما يقولونه.
وفي قوله: (فَمَن أَعدَى الأَوَّلَ؟)؛ قطع لقول أهل الشرك، وذلك أن الجَرَب أولَ ما يبدو؛ فإنه بقضاء الله ليس هناك شيء يمكن أن يقال إنه بسببه.
* * *
[669] وقوله: (لَا غُولَ)(2)؛ أي: ليس في وسع الغول أن يغوي الناس؛ أي: إن الجن لا تختطف الناس، وقوله: (لَا نَوءَ) من قول العرب: مُطرنا بِنَوء كذا.
[670] وقوله: (لَا طِيَرَةَ)(3)؛ يعني ما كانت العرب تفعله: تُنَفِّر الظباء؛ فإذا أَخَذت اليمين مضت، فإذا أخذت الشمال رجعت، ويقال: إنها كانت تثير الطير فتتيمن بما أخذت اليمين، وتتشاءم بما أخذت الشمال، فنفى الله ذلك كلَّه؛--------------------------------------------
(1) حديث أبي هريرة: أخرجه مسلم برقم: 2220، وأخرجه البخاري برقم: 5757.
(2) أخرجه مسلم برقم: 2222.
(3) حديث أبي هريرة: أخرجه مسلم برقم: 2223، وأخرجه البخاري برقم: 5776.
ومن باب العدوى والطيرة
[668] في هذه الأحاديث: إثبات للقدر ونفي لما كان يقول أهل الشرك: إنَّ الجَرَب يعدي، فقال: (لَا عَدْوَى)(1)؛ أي: لا يعدِي الجَربي الصَّحاح، وقوله: (لَا صَفَرَ)؛ قيل: الصَّفَر: دواب البطن نحو الدود، يقال: إنها تشتد على الإنسان إذا جاع وتؤذيه، وأما: (الهَامَة): فإن العرب كانت تقول: إن عظام القتلى تصير هامة فتطير؛ وتقول: اسقوني حتى يؤخذ بثأر المقتول فتسكت، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك من قولهم، فقال: (لَا هَامَة)؛ نفى أن يكون ما يقولونه.
وفي قوله: (فَمَن أَعدَى الأَوَّلَ؟)؛ قطع لقول أهل الشرك، وذلك أن الجَرَب أولَ ما يبدو؛ فإنه بقضاء الله ليس هناك شيء يمكن أن يقال إنه بسببه.
* * *
[669] وقوله: (لَا غُولَ)(2)؛ أي: ليس في وسع الغول أن يغوي الناس؛ أي: إن الجن لا تختطف الناس، وقوله: (لَا نَوءَ) من قول العرب: مُطرنا بِنَوء كذا.
[670] وقوله: (لَا طِيَرَةَ)(3)؛ يعني ما كانت العرب تفعله: تُنَفِّر الظباء؛ فإذا أَخَذت اليمين مضت، فإذا أخذت الشمال رجعت، ويقال: إنها كانت تثير الطير فتتيمن بما أخذت اليمين، وتتشاءم بما أخذت الشمال، فنفى الله ذلك كلَّه؛--------------------------------------------
(1) حديث أبي هريرة: أخرجه مسلم برقم: 2220، وأخرجه البخاري برقم: 5757.
(2) أخرجه مسلم برقم: 2222.
(3) حديث أبي هريرة: أخرجه مسلم برقم: 2223، وأخرجه البخاري برقم: 5776.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 532)