وَفِي الْوَجِيز عَائِشَة «النَّفْخُ فِي الطَّعَامِ يَذْهَبُ بِالْبَرَكَةِ» وَضعه عبد الله بن الْحَارِث: قلت لَهُ شَاهد عِنْد ابْن مَاجَه «لَمْ يَكُنْ صلى الله عليه وسلم يَنْفُخُ فِي طَعَامٍ وَلا شراب وَلَا يتنفس» وَعند الْبَيْهَقِيّ «نَهَى صلى الله عليه وسلم أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الإِنَاءِ أَوْ ينْفخ» .

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 143)