فِي اللآلئ «أَمَرَ صلى الله عليه وسلم الأَغْنِيَاءَ بِاتِّخَاذِ الْغَنَمِ وَالْفُقَرَاءَ بِاتِّخَاذِ الدَّجَاج» فِي طَرِيقه واضعان قلت لَهُ طَرِيق آخر عِنْد ابْن مَاجَه بِزِيَادَة «وَعند اتِّخَاذ الْأَغْنِيَاء الدَّجَاج يَأْذَن الله بِهَلَاك الْقرى» .

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 153)