فِي الْمَقَاصِد «صَلاةٌ بِخَاتَمٍ تَعْدِلُ سَبْعِينَ بِغَيْرِ خَاتم» مَوْضُوع.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 158)