فِي اللآلئ «اللُّوطِيُّ إِذَا مَاتَ وَلَمْ يَتُبْ مُسِخَ فِي قَبْرِهِ خِنْزِيرًا» لَا يَصح.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 181)