حَدِيث «غَسْلُ فَاطِمَةَ رضي الله عنها وَلُبْسُ كَفَنِهَا قَبْلَ وَفَاتِهَا وَاكْتِفَاءِ عَلِيٍّ بِذَلِكَ بَعْدَهَا» لَا يَصِحُّ قلت نعم هُوَ مُخَالف لما رُوِيَ أَن عليا وَأَسْمَاء غسلاها إِلَّا أَن الحكم بِوَضْعِهِ غير مُسلم وَأما جَوَاز الْغسْل قبل الْمَوْت فَلَعَلَّهُ خصها أَبوهَا صلى الله عليه وسلم بِهِ وَالله أعلم، وَفِي الْوَجِيز روته أم سَلمَة وَفِيه من لَيْسَ بِشَيْء وشيعيان قلت لَا مدْخل للثَّلَاثَة فِيهِ فَإِن أَحْمد وَابْنه أَخْرجَاهُ بِسَنَد رِجَاله ثِقَات إِلَّا ابْن إِسْحَاق وَالْأَئِمَّة قبل حَدِيثه وَأكْثر مَا عيب عَلَيْهِ التَّدْلِيس ويعضد مَا يرْوى مُرْسلا عَن ابْن عقيل وَقد رُوِيَ أَن عليا وَأَسْمَاء بنت عُمَيْس غسلاها إِلَّا أَن الحكم بِالْوَضْعِ غير مُسلم.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 219)