فِي الذيل «لَا تُجْزِئُ صَلاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ إِلا أَنْ يكون وَرَاء الإِمَام» فِيهِ مُحَمَّد بن أَشْرَس مُتَّهم مَتْرُوك.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 40)