#289Read in bookSave passage فِي الذيل «لَا تُجْزِئُ صَلاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ إِلا أَنْ يكون وَرَاء الإِمَام» فِيهِ مُحَمَّد بن أَشْرَس مُتَّهم مَتْرُوك. (খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 40)