«وَيَوْمُ عَرَفَةَ بَعْدَ الظُّهْرِ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بِالإِخْلاصِ خَمْسِينَ وَرَكْعَتَانِ فِيهِ بِالْفَاتِحَةِ مَعَ التَّسْمِيَةِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ وَالْكَافِرُونَ ثَلاثًا وَالإِخْلاصُ مَعَ التَّسْمِيَةِ مائَة مرّة» لَا يَصح.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 47)