اللآلئ «عِشْرُونَ رَكْعَةً بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الإِخْلاصَ أَرْبَعِينَ مَرَّةً» لَا يَصح.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 49)