فِي الْمَقَاصِد «مَا قُبِلَ حَجُّ امْرِئٍ إِلا رفع حصاه» عَن ابْن عمر رَفعه، وَعَن غَيره وَعَن الْبَعْض أَنه شَاهد رفع الْحَصَاة عيَانًا.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 72)