«إِذَا مَاتَ صَاحِبُ بِدْعَةٍ فَقَدْ فتح فِي الْإِسْلَام فتح» فِيهِ ثَلَاثَة غير موصين.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 16)