«إِذَا اسْتَصْعَبَ عَلَى أَحَدِكُمْ دَابَّتُهُ أَوْ سَاءَ خُلُقُ زَوْجَتِهِ أَوْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَلْيُؤَذِّنْ فِي أُذُنه» ضَعِيف.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 128)