فالتفسير ما ذكرناه عن معاذ حين قال: "اجلس بنا نؤمن ساعة"، فيُتَوَهَّم على مثله أن يكون لم يعرف الصلوات الخمس، ومبلغ ركوعها وسجودها إلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم(1)، وقد فضَّله النَّبي صلى الله عليه وسلم على كثير من أصحابه في العلم بالحلال والحرام، ثم قال: "يتقدم العلماء برَتْوة"(2)؟ هذا لا يتأوله أحدٌ يعرف معاذًا.--------------------------------------------
(1) أي: بعد وفاته صلى الله عليه وسلم.
(2) أخرجه بهذا السياق - كونه أعلم الصحابة بالحلال والحرام وكونه يتقدم العلماء برتوة -: الطبراني في الصغير (1/ 201) ومن طريقه أبو نعيم في أخبار أصبهان (1/ 437) عن علي بن جعفر الملحمي الأصبهاني، عن محمد بن الوليد العباسي، عن عثمان بن زفر، عن مندل بن علي، عن ابن جريج، عن محمد بن المنكدر، عن جابر رضي الله عنه. قال الطبراني: "لم يروه عن ابن جريج إلا مندل". ومندل ضعيف؛ ضعفه: أحمد، وابن معين، ويعقوب بن شيبة، وأبو زرعة، والنسائي، والدارقطني وغيرهم.
وأما كونه أعلم الصحابة بالحلال والحرام فأخرجه: الترمذي (6/ 127) (3791)، والنسائي في الكبرى (5/ 78) (8287)، وابن ماجه (1/ 161) (154)، من طرق عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، حدثنا خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس رضي الله عنه. وهذا إسناد صحيح.
وأخرجه الترمذي كذلك (6/ 127) (3790) من وجه آخر؛ عن سفيان بن وكيع عن حميد بن عبد الرحمن عن داود العطار عن معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه.
وأما كونه يتقدم العلماء برتوة فأخرجه: أحمد (1/ 263) (108) من طريق شريح بن عبيد، وراشد بن سعد وغيرهما عن عمر به وهو منقطع بينهما وبين عمر رضي الله عنه.
وأخرجه كذلك: ابن سعد في الطبقات (2/ 301)، عن عبد الله بن نمير، عن سعيد بن أبي عروبة عن شهر بن حوشب عن عمر رضي الله عنه موقوفًا - إلا أن له حكم الرفع كما لا =
(1) أي: بعد وفاته صلى الله عليه وسلم.
(2) أخرجه بهذا السياق - كونه أعلم الصحابة بالحلال والحرام وكونه يتقدم العلماء برتوة -: الطبراني في الصغير (1/ 201) ومن طريقه أبو نعيم في أخبار أصبهان (1/ 437) عن علي بن جعفر الملحمي الأصبهاني، عن محمد بن الوليد العباسي، عن عثمان بن زفر، عن مندل بن علي، عن ابن جريج، عن محمد بن المنكدر، عن جابر رضي الله عنه. قال الطبراني: "لم يروه عن ابن جريج إلا مندل". ومندل ضعيف؛ ضعفه: أحمد، وابن معين، ويعقوب بن شيبة، وأبو زرعة، والنسائي، والدارقطني وغيرهم.
وأما كونه أعلم الصحابة بالحلال والحرام فأخرجه: الترمذي (6/ 127) (3791)، والنسائي في الكبرى (5/ 78) (8287)، وابن ماجه (1/ 161) (154)، من طرق عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، حدثنا خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس رضي الله عنه. وهذا إسناد صحيح.
وأخرجه الترمذي كذلك (6/ 127) (3790) من وجه آخر؛ عن سفيان بن وكيع عن حميد بن عبد الرحمن عن داود العطار عن معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه.
وأما كونه يتقدم العلماء برتوة فأخرجه: أحمد (1/ 263) (108) من طريق شريح بن عبيد، وراشد بن سعد وغيرهما عن عمر به وهو منقطع بينهما وبين عمر رضي الله عنه.
وأخرجه كذلك: ابن سعد في الطبقات (2/ 301)، عن عبد الله بن نمير، عن سعيد بن أبي عروبة عن شهر بن حوشب عن عمر رضي الله عنه موقوفًا - إلا أن له حكم الرفع كما لا =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 65)