وقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي: "ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته، ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته" (1) .
وهذا المعنى أقرت به بعض روايات الشيعة، فقد روى الكليني عن أبي عبد الله قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فقال: لا تدع صورة إلا محوتها ولا قبرًا إلا سوّيته (2) . وفي رواية أخرى «بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في هدم القبور وكسر الصّور" (3) .
وعن أبي عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى على قبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه (4) . وعن أبي عبد الله قال: لا تبنوا على القبور.. فإنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كره ذلك (5) ، وعنه أيضًا عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصّص المقابر (6) .
وقد زعم الحرّ العاملي أنّ هذا النهي يشمل كل قبر "غير قبر النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة عليهم السلام وأن هذا النّهي لمجرّد الكراهة" (7) .
وصيغة العموم واضحة في هذه الروايات، كما أن دلالة التحريم بينة، ولا دليل--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم في الجنائز، باب الأمر بتسوية القبر (969) : 1/666، وأبو داود: 3/548 (3218) ، والترمذي: 3/366 (1049) ، والنسائي 4/88، 89، وأحمد 1/96، 129 ومواضع أخرى، وأبو داود الطيالسي 1/168، والحاكم: 1/369، والبيهقي في سننه: 4/3
(2) فروع الكافي: 2/227، وسائل الشّيعة: 2/869
(3) فروع الكافي: 2/226، وسائل الشّيعة: 2/870
(4) الطوسي/ تهذيب الأحكام: 1/130، وسائل الشيعة: 2/869
(5) تهذيب الأحكام: 1/130، البرقي/ المحاسن: ص 612، وسائل الشّيعة: 2/870
(6) ابن بابويه/ من لا يحضره الفقيه: 2/194، أمالي الصّدوق ص253، وسائل الشّيعة: 2/870
(7) كما هو صريح الباب الذي عقده لهذه الأحاديث وهو "باب كراهة البناء على القبر في غير قبر النّبيّ والأئمّة.." (وسائل الشّيعة 2/869) والغريب أنّه لم يذكر ما يدلّ على هذا العنوان؛ إذ كلّ أحاديث الباب السّبعة تناقض ما ذهب إليه.
وهذا المعنى أقرت به بعض روايات الشيعة، فقد روى الكليني عن أبي عبد الله قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فقال: لا تدع صورة إلا محوتها ولا قبرًا إلا سوّيته (2) . وفي رواية أخرى «بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في هدم القبور وكسر الصّور" (3) .
وعن أبي عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى على قبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه (4) . وعن أبي عبد الله قال: لا تبنوا على القبور.. فإنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كره ذلك (5) ، وعنه أيضًا عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصّص المقابر (6) .
وقد زعم الحرّ العاملي أنّ هذا النهي يشمل كل قبر "غير قبر النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة عليهم السلام وأن هذا النّهي لمجرّد الكراهة" (7) .
وصيغة العموم واضحة في هذه الروايات، كما أن دلالة التحريم بينة، ولا دليل--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم في الجنائز، باب الأمر بتسوية القبر (969) : 1/666، وأبو داود: 3/548 (3218) ، والترمذي: 3/366 (1049) ، والنسائي 4/88، 89، وأحمد 1/96، 129 ومواضع أخرى، وأبو داود الطيالسي 1/168، والحاكم: 1/369، والبيهقي في سننه: 4/3
(2) فروع الكافي: 2/227، وسائل الشّيعة: 2/869
(3) فروع الكافي: 2/226، وسائل الشّيعة: 2/870
(4) الطوسي/ تهذيب الأحكام: 1/130، وسائل الشيعة: 2/869
(5) تهذيب الأحكام: 1/130، البرقي/ المحاسن: ص 612، وسائل الشّيعة: 2/870
(6) ابن بابويه/ من لا يحضره الفقيه: 2/194، أمالي الصّدوق ص253، وسائل الشّيعة: 2/870
(7) كما هو صريح الباب الذي عقده لهذه الأحاديث وهو "باب كراهة البناء على القبر في غير قبر النّبيّ والأئمّة.." (وسائل الشّيعة 2/869) والغريب أنّه لم يذكر ما يدلّ على هذا العنوان؛ إذ كلّ أحاديث الباب السّبعة تناقض ما ذهب إليه.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 481)