قتل؟ قال: بلغنا أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قد صنع له ذلك، فلم يقتل من صنعه، وكان من أهل الكتاب.
1507 - وعن أبي هريرة قال: كيف أنتم إذا لم تجتبوا دينارًا ولا درهمًا؟ قيل له: وكيف ترى ذلك كائنًا يا أبا هريرة؟ قال: إي والذي نفس أبي هريرة بيده عن قول الصادق المصدوق، قالوا: عَمَّ ذلك؟ قال: تنتهك ذمة اللَّه، وذمة رسوله، فيشد اللَّه عز وجل قلوب أهل الذِّمة، فيمنعون ما في أيديهم.
* * *

‌‌(60) باب إثم من عاهد ثم غدر. وذمة المسلمين واحدة، وأمان المرأة. وقوله تعالى: {الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ} [الأنفال: 56]
وقد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذم المنافق وذكر خصاله: "إذا عاهد غدر" (1).--------------------------------------------
(1) خ (2/ 414)، (58) كتاب الجزية والموادعة، (17) باب إثم من عاهد ثم غدر، وقول اللَّه: {الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ}، من طريق الأعمش، عن عبد اللَّه بن مرة، عن مسروق، عن عبد اللَّه بن عمرو به، رقم (3178).
_________
1507 - خ (2/ 415)، (58) كتاب الجزية والموادعة، (17) باب إثم من عاهد ثم غدر، وقول اللَّه: {الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ}، من طريق هاشم بن القاسم، عن إسحاق بن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة به، رقم (3180).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 69)