لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ} [آل عمران: 77] إلى آخر الآية. قال: فدخل الأشعث ابن قيس وقال: ما يقول (1) لكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا: كذا وكذا. قال: فيَّ أنزلت، كانت لي بئر في أرض ابن عم لي. قال لي (2) النبي صلى الله عليه وسلم: "بيِّنتك أو يمينه" قلت: إذن (3) يحلف يا رسول اللَّه، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين صَبْرٍ يقتطع بها مال امرئ مسلم، وهو فيها فاجر، لقي اللَّه وهو عليه غضبان" (فأنزل اللَّه تصديق ذلك: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} إلى آخر الآية) (4).
2001 - وعن عبد اللَّه بن أبي أوفي: أن رجلًا أقام سلعة في السوق، فحلف (5) لقد أُعْطِيَ فيها ما لم يعطه، ليوقع فيها رجلًا من المسلمين، فنزلت {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} إلى آخر الآية.
2002 - وعن ابن أبي مُلَيْكة: أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت في (6)--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "ما يحدثكم أبو عبد الرحمن".
(2) "لي" ليست في "صحيح البخاري".
(3) في "صحيح البخاري": "إذًا".
(4) ما بين القوسين ليس في "صحيح البخاري".
(5) في "صحيح البخاري": "فحلف فيها لقد. . . ".
(6) في "صحيح البخاري": "في بيت -أو في الحجرة".
_________
2001 - خ (3/ 207)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق هشيم، عن العوام بن حوشب، عن إبراهيم بن عبد الرحمن، عن عبد اللَّه بن أبي أوفي به، رقم (4551).
2002 - خ (3/ 207 - 208)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق عبد اللَّه بن داود، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس به، رقم (4552).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 439)