قال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس: فاستأذن الحُرُّ لعُيينة، فأذن له عمر، فلما دخل (1) قال: هِي يا ابن الخطاب، فواللَّه ما تعطينا الجَزْل، ولا تحكم فينا (2) بالعدل، فغضب عمر وهَمَّ (3) أن يوقع به، فقال له الحُرُّ بنُ قيس (4): يا أمير المؤمنين، إن اللَّه (5) قال لنبيه صلى الله عليه وسلم {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ} [الأعراف: 199] الآية (6)، وإن هذا من الجاهلين. واللَّه ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقَّافًا عند كتاب اللَّه.
2062 - وعن عبد اللَّه بن الزبير: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ} قال: ما أنزل اللَّه إلا في أخلاق الناس.
وَمَن وفي رواية عنه (7) قال: أمر اللَّه نبيه (8) أن يأخذ العفو من أخلاق الناس، أو كما قال.
* * *--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "فلما دخل عليه قال. . . ".
(2) في "صحيح البخاري": "بيننا".
(3) في "صحيح البخاري": "فغضب عمر حتى همَّ به".
(4) "ابن قيس" ليست في "صحيح البخاري".
(5) في "صحيح البخاري": "إن اللَّه تعالى".
(6) "الآية" ليست في "صحيح البخاري".
(7) خ (3/ 231 - 232)، في الموضع السابق، من طريق أبي أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن الزبير به، رقم (4644).
(8) في "صحيح البخاري": "صلى الله عليه وسلم".
_________
2062 - خ (3/ 231)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق وكيع، عن هشام، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن الزبير به، رقم (4643).
2062 - وعن عبد اللَّه بن الزبير: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ} قال: ما أنزل اللَّه إلا في أخلاق الناس.
وَمَن وفي رواية عنه (7) قال: أمر اللَّه نبيه (8) أن يأخذ العفو من أخلاق الناس، أو كما قال.
* * *--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "فلما دخل عليه قال. . . ".
(2) في "صحيح البخاري": "بيننا".
(3) في "صحيح البخاري": "فغضب عمر حتى همَّ به".
(4) "ابن قيس" ليست في "صحيح البخاري".
(5) في "صحيح البخاري": "إن اللَّه تعالى".
(6) "الآية" ليست في "صحيح البخاري".
(7) خ (3/ 231 - 232)، في الموضع السابق، من طريق أبي أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن الزبير به، رقم (4644).
(8) في "صحيح البخاري": "صلى الله عليه وسلم".
_________
2062 - خ (3/ 231)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق وكيع، عن هشام، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن الزبير به، رقم (4643).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 475)