يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} [الأنفال: 65] شق ذلك على المسلمين حين فرض عليهم أن لا يفرَّ واحد من عشرة، فجاء التخفيف (1) {الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} [الأنفال: 66]، فلما (2) خفف اللَّه عنهم العدد (3) نقص من الصبر بقدر ما خَفَّف عنهم.
قال ابن شُبْرُمَة (4): وأرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل هذا (5).
* * *

‌‌(9) سورة بَرَاءة
2068 - عن حميد بن عبد الرحمن: أن أبا هريرة قال: بعثني أبو--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "فجاء التخفيف فقال. . . ".
(2) في "صحيح البخاري": "قال: فلما خفف. . . ".
(3) في "صحيح البخاري": "العدة".
(4) خ (3/ 233)، (65) كتاب التفسير، (6) باب: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ}، ذكره البخاري عقب حديث الباب ثم قال: قال سفيان وقال ابن شبرمة. . . به، رقم (4652).
(5) (وأرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل هذا)؛ أي: إنه عنده في حكم الجهاد، لجامع ما بينهما من إعلاء كلمة الحق، وإخماد كلمة الباطل.
_________
= ابن المبارك، عن جرير بن حازم، عن الزبير بن الخرِّيت، عن عكرمة، عن ابن عباس به، رقم (4653).
2068 - خ (3/ 234 - 235)، (65) كتاب التفسير، سورة براءة، (3) باب: {وَأَذَانٌ =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 479)