(59) كتاب الأيمان والنذور

‌‌(1) باب قوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [البقرة: 225] وجواز الكفارة قبل الحِنْثِ
2922 - عن عائشة: أن أبا بكر (1) لم يكن يحنث في يمين قط، حتى أنزل اللَّه كفارة اليمين، فقال: لا أحلف على يمين فرأيتُ غيرها خيرًا منها إلَّا أتيتُ الذي هو خيرٌ، وكفَّرْتُ عن يميني.
2923 - عن عبد الرحمن بن سَمُرَة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": رضي الله عنه.
_________
2922 - خ (4/ 214)، (83) كتاب الأيمان والنذور، (1) باب قول اللَّه تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} إلى قوله: {لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}، من طريق عبد اللَّه هو ابن المبارك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة به، رقم (6621).
2923 - خ (4/ 214)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق جرير بن حازم، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة به، رقم (6622)، أطرافه في (6722، 7146، 7147).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 103)