(3) باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من ترك مالًا فلأهله، وألحقوا الفرائض بأهلها"
2950 - عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أنا أوْلى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دين، ولم يترك وفاءً فعلينا قضاؤه، ومن ترك مالًا فلورثته".
2951 - وعن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأَوْلى رجل ذكر".
* * *
(4) باب ميراث الولد عن أبيه وأمه، وميراث البنات
وقال زيد بن ثابت (1): إذا ترك رجل (2) وامرأة بنتًا فلها النصف،--------------------------------------------
(1) انظر أثر زيد بن ثابت في تخريج الحديث السابق، فقد ذكره البخاري تعليقًا في ترجمة الباب.
(2) في "صحيح البخاري": "وامرأة".
_________
2950 - خ (4/ 237)، (85) كتاب الفرائض، (4) باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من ترك مالًا فلأهله"، من طريق ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به، رقم (6731).
2951 - خ (4/ 237)، (85) كتاب الفرائض، (5) باب ميراث الولد عن أبيه وأمه، من طريق وهيب، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس به، رقم (6732)، أطرافه في (6735، 6737، 6746).
2950 - عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أنا أوْلى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دين، ولم يترك وفاءً فعلينا قضاؤه، ومن ترك مالًا فلورثته".
2951 - وعن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأَوْلى رجل ذكر".
* * *
(4) باب ميراث الولد عن أبيه وأمه، وميراث البنات
وقال زيد بن ثابت (1): إذا ترك رجل (2) وامرأة بنتًا فلها النصف،--------------------------------------------
(1) انظر أثر زيد بن ثابت في تخريج الحديث السابق، فقد ذكره البخاري تعليقًا في ترجمة الباب.
(2) في "صحيح البخاري": "وامرأة".
_________
2950 - خ (4/ 237)، (85) كتاب الفرائض، (4) باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من ترك مالًا فلأهله"، من طريق ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به، رقم (6731).
2951 - خ (4/ 237)، (85) كتاب الفرائض، (5) باب ميراث الولد عن أبيه وأمه، من طريق وهيب، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس به، رقم (6732)، أطرافه في (6735، 6737، 6746).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 129)