وأميرًا، فسألناه عن رجل توفي وترك ابنته وأخته، فأعطى الابنة النصف، والأخت النصف.
* * *
(5) باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن، وميراث ابنة الابن مع الابنة
قال زيد (1): ولد الأبناء بمنزلة الولد إذا لم يكن دونهم ولد ذكر (2)، ذَكَرُهم كَذَكَرِهم، وأنثاهم كأنثاهم، يرثون كما يرثون، وَيَحْجُبُون كما يَحجبون، ولا يرث ولد الابن مع الابن.
2954 - وعن هُزَيْل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن بنت، وبنت ابن، وأختٍ، فقال: للبنت (3) النصفُ، وللأخت النصفُ، وائت ابن مسعود--------------------------------------------
(1) خ (4/ 238)، (85) كتاب الفرائض، (7) باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن، ذكره البخاري في ترجمة الباب.
(2) "ذكر" أثبتناها من "صحيح البخاري".
(3) في "صحيح البخاري": "للابنة".
_________
= عن أشعث، عن الأسود بن يزيد به، رقم (6734)، طرفه في (6741).
2954 - خ (4/ 238)، (85) كتاب الفرائض، (8) باب ميراث ابنة ابن مع ابنه، من طريق آدم، عن شعبة، عن أبي قيس، عن هزيل بن شرحبيل به، رقم (6736)، طرفه في (6742).
* * *
(5) باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن، وميراث ابنة الابن مع الابنة
قال زيد (1): ولد الأبناء بمنزلة الولد إذا لم يكن دونهم ولد ذكر (2)، ذَكَرُهم كَذَكَرِهم، وأنثاهم كأنثاهم، يرثون كما يرثون، وَيَحْجُبُون كما يَحجبون، ولا يرث ولد الابن مع الابن.
2954 - وعن هُزَيْل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن بنت، وبنت ابن، وأختٍ، فقال: للبنت (3) النصفُ، وللأخت النصفُ، وائت ابن مسعود--------------------------------------------
(1) خ (4/ 238)، (85) كتاب الفرائض، (7) باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن، ذكره البخاري في ترجمة الباب.
(2) "ذكر" أثبتناها من "صحيح البخاري".
(3) في "صحيح البخاري": "للابنة".
_________
= عن أشعث، عن الأسود بن يزيد به، رقم (6734)، طرفه في (6741).
2954 - خ (4/ 238)، (85) كتاب الفرائض، (8) باب ميراث ابنة ابن مع ابنه، من طريق آدم، عن شعبة، عن أبي قيس، عن هزيل بن شرحبيل به، رقم (6736)، طرفه في (6742).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 131)