في ربع دينار فصاعدًا" (1).
2983 - عن عروة قال: أخبرتني عائشة: أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن مِجَنٍّ جَحَفَة أو تُرْسٍ، كل واحد منهما ذو ثمن (2).
2984 - وعن ابن عمر قال: قطع رسول اللَّه (3) صلى الله عليه وسلم يد سارق في مِجَنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم.
وفي رواية (4): قيمته.
* * *--------------------------------------------
(1) "فصاعدًا" ليست في "صحيح البخاري".
(2) قوله: "كل واحد منهما ذو ثمن" ليس في هذا الحديث، وإنما ذكره من طريق آخر، في الكتاب والباب السابقين، من طريق محمد بن مقاتل، عن عبد اللَّه، عن هشام به، رقم (6793).
(3) في "صحيح البخاري": "النبي".
(4) خ (4/ 250)، في الموضع السابق، من طريق الليث، عن نافع به. ذكره البخاري عقب حديث موسى بن عقبة، رقم (6798).
_________
2983 - خ (4/ 249)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق عَبْدَة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة به، رقم (6792).
2984 - خ (4/ 250)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق أبي ضمرة، عن موسى ابن عقبة، عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر به، رقم (6798)، أطرافه في (6795، 6796، 6797).
2983 - عن عروة قال: أخبرتني عائشة: أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن مِجَنٍّ جَحَفَة أو تُرْسٍ، كل واحد منهما ذو ثمن (2).
2984 - وعن ابن عمر قال: قطع رسول اللَّه (3) صلى الله عليه وسلم يد سارق في مِجَنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم.
وفي رواية (4): قيمته.
* * *--------------------------------------------
(1) "فصاعدًا" ليست في "صحيح البخاري".
(2) قوله: "كل واحد منهما ذو ثمن" ليس في هذا الحديث، وإنما ذكره من طريق آخر، في الكتاب والباب السابقين، من طريق محمد بن مقاتل، عن عبد اللَّه، عن هشام به، رقم (6793).
(3) في "صحيح البخاري": "النبي".
(4) خ (4/ 250)، في الموضع السابق، من طريق الليث، عن نافع به. ذكره البخاري عقب حديث موسى بن عقبة، رقم (6798).
_________
2983 - خ (4/ 249)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق عَبْدَة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة به، رقم (6792).
2984 - خ (4/ 250)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق أبي ضمرة، عن موسى ابن عقبة، عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر به، رقم (6798)، أطرافه في (6795، 6796، 6797).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 150)