3016 - وعن أَنس: لما قدم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم المدينة أخذ أَبو طلحة بيدي، فانطلق بي إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه! إن أَنَسًا غلام كَيِّسٌ فليخدمك، قال: فخدمته في الحضر والسفر. . . الحديث، وقد تقدم.
3017 - وعن أبي هريرة: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "العَجْمَاء جَرْحُهَا جُبَار، والبئر جُبار، والمعدن جُبار، وفي الركاز الخُمُس".
وقال ابن سيرين (1): لا يُضَمِّنُون من النَّفْحَة (2)، ويضمنون من رد العِنَان (3). وقال حماد: لا تُضْمَنُ النفحة إلَّا أن يَنْخُسَ إنسان الدابة. وقال شُرَيْح: لا تضمن ما عاقبت، أن يضربها (4)، فتضرب برجلها. وقال الحكم--------------------------------------------
(1) خ (4/ 276)، (87) كتاب الديات، (29) باب العجماء جبار، ذكر البخاري هذه الآثار الموقوفة في ترجمة الباب.
(2) (النَّفْحَة): هي الضربة بالرجل. يقال: نفحت الدابة: إذا ضربت برجلها.
(3) (رد العنان): العنان -بكسر المهملة-: هو ما يوضع في فم الدابة ليصرفها الراكب كما يختار، والمعنى: أن الدابة إذا كانت مركوبة، ففلت الراكب عنانها، فأصابت برجلها شيئًا، ضمنه الراكب، وإذا ضربت برجلها من غير أن يكون له في ذلك سبب لم يضمن.
(4) في الأصل: "إلَّا أن يضربها" وهو خطأ، وما أثبتناه من "صحيح البخاري".
_________
3016 - خ (4/ 276)، في الكتاب والباب السابقين: من طريق إسماعيل بن إبراهيم، عن عبد العزيز، عن أَنس به، رقم (6911).
3017 - خ (4/ 276)، (87) كتاب الديات، (28) باب المعدن جبار، والبئر جبار، من طريق الليث، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، رقم (6912).
3017 - وعن أبي هريرة: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "العَجْمَاء جَرْحُهَا جُبَار، والبئر جُبار، والمعدن جُبار، وفي الركاز الخُمُس".
وقال ابن سيرين (1): لا يُضَمِّنُون من النَّفْحَة (2)، ويضمنون من رد العِنَان (3). وقال حماد: لا تُضْمَنُ النفحة إلَّا أن يَنْخُسَ إنسان الدابة. وقال شُرَيْح: لا تضمن ما عاقبت، أن يضربها (4)، فتضرب برجلها. وقال الحكم--------------------------------------------
(1) خ (4/ 276)، (87) كتاب الديات، (29) باب العجماء جبار، ذكر البخاري هذه الآثار الموقوفة في ترجمة الباب.
(2) (النَّفْحَة): هي الضربة بالرجل. يقال: نفحت الدابة: إذا ضربت برجلها.
(3) (رد العنان): العنان -بكسر المهملة-: هو ما يوضع في فم الدابة ليصرفها الراكب كما يختار، والمعنى: أن الدابة إذا كانت مركوبة، ففلت الراكب عنانها، فأصابت برجلها شيئًا، ضمنه الراكب، وإذا ضربت برجلها من غير أن يكون له في ذلك سبب لم يضمن.
(4) في الأصل: "إلَّا أن يضربها" وهو خطأ، وما أثبتناه من "صحيح البخاري".
_________
3016 - خ (4/ 276)، في الكتاب والباب السابقين: من طريق إسماعيل بن إبراهيم، عن عبد العزيز، عن أَنس به، رقم (6911).
3017 - خ (4/ 276)، (87) كتاب الديات، (28) باب المعدن جبار، والبئر جبار، من طريق الليث، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، رقم (6912).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 184)