بها"، ثم استحيا وأعرض بوجهه.
199 - وعنها أنها قالت: أهللت مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في حَجَّةِ الوداع فكنت ممن تمتع ولم يَسُقِ الهَدْيَ. فَزَعَمَتْ أنها حاضت، (ولم تطهر حتى دخلت ليلة) (1) يوم (2) عرفة. . . (فقالت: يا رسول اللَّه. هذه ليلة عرفة) (3)، وإنما كنت تمتعت بعمرة؟ فقال لها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "انْقُضِي (4) رأسك وامتشطي -وفي رواية (5): وأَهِلِّي بِحَجٍّ- وأمسكي عن عمرتك"، ففعلتُ. . . الحديث. وسيأتي.
200 - عن أم عطية قالت: كنا نُنْهَى أن نُحِدَّ (6) على مَيِّتٍ فوق ثلاث إلا عن زوج أربعة أشهُرٍ وعشرًا ولا نكتحل ولا نتَطَيَّب ولا نلبس ثوبًا مَصْبُوغًا--------------------------------------------
(1) ما بين القوسين أثبتناه من "صحيح البخاري" لتمام المعنى.
(2) "يوم" ليس في "صحيح البخاري".
(3) ما بين القوسين من "صحيح البخاري".
(4) (انقضي رأسك)؛ أي: حُلِّي ضَفْرَهُ.
(5) خ (1/ 417 - 418)، (6) كتاب الحيض، باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض، من طريق أبي أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة به، رقم (317).
(6) (نُحِدّ) من الإحداد، وهو الامتناع من الزينة.
_________
199 - خ (1/ 118)، (6) كتاب الحيض، (15) باب: امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض، من طريق ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة به، رقم (316).
200 - خ (3/ 421)، (68) كتاب الطلاق، (48) باب: القسط للحادة عند الطُّهْر، من طريق عبد اللَّه بن عبد الوهاب، عن حماد بن زيد، عن حفصة، عن أم عطية قالت به، رقم (5341).
199 - وعنها أنها قالت: أهللت مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في حَجَّةِ الوداع فكنت ممن تمتع ولم يَسُقِ الهَدْيَ. فَزَعَمَتْ أنها حاضت، (ولم تطهر حتى دخلت ليلة) (1) يوم (2) عرفة. . . (فقالت: يا رسول اللَّه. هذه ليلة عرفة) (3)، وإنما كنت تمتعت بعمرة؟ فقال لها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "انْقُضِي (4) رأسك وامتشطي -وفي رواية (5): وأَهِلِّي بِحَجٍّ- وأمسكي عن عمرتك"، ففعلتُ. . . الحديث. وسيأتي.
200 - عن أم عطية قالت: كنا نُنْهَى أن نُحِدَّ (6) على مَيِّتٍ فوق ثلاث إلا عن زوج أربعة أشهُرٍ وعشرًا ولا نكتحل ولا نتَطَيَّب ولا نلبس ثوبًا مَصْبُوغًا--------------------------------------------
(1) ما بين القوسين أثبتناه من "صحيح البخاري" لتمام المعنى.
(2) "يوم" ليس في "صحيح البخاري".
(3) ما بين القوسين من "صحيح البخاري".
(4) (انقضي رأسك)؛ أي: حُلِّي ضَفْرَهُ.
(5) خ (1/ 417 - 418)، (6) كتاب الحيض، باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض، من طريق أبي أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة به، رقم (317).
(6) (نُحِدّ) من الإحداد، وهو الامتناع من الزينة.
_________
199 - خ (1/ 118)، (6) كتاب الحيض، (15) باب: امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض، من طريق ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة به، رقم (316).
200 - خ (3/ 421)، (68) كتاب الطلاق، (48) باب: القسط للحادة عند الطُّهْر، من طريق عبد اللَّه بن عبد الوهاب، عن حماد بن زيد، عن حفصة، عن أم عطية قالت به، رقم (5341).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 150)