سراويل وقَبَاء، في تُبَّان (1) وقَبَاء (2)، في تُبَّان وقميص، قال: وأحسبه (3) قال: في تُبَّان ورداء.
216 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يُصَلِّ (4) أحدُكم في الثوب الواحد ليس على عَاتِقَيْهِ (5) شيء".
في لفظ آخر (6): قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صلى في ثوب واحدٍ فليخالف بين طرفيه".
قوله: "جمع رجل عليه ثيابه"، خبر بمعنى الأمر؛ أي: ليجمع، وكذلك قوله: صلى رجل في كذا؛ أي: لِيُصَلِّ.
* * *--------------------------------------------
(1) (تبان) بضم التاء وتشديد الباء الموحد، وهي سراويل صغير يستر العورة المغلظة فقط ويُكثر لُبْسَه الملاحون، وأراد به ها هنا السراويل الصغيرة.
(2) (قباء) بالقصر والمد. قيل: هو فارسي معرب. وقيل: عربي. مشتق من قبوت الشيء: إذا ضممت أصابعك عليه، سُمِّي بذلك لانضمام أطرافه، وروي عن كعب: أن أول من لبسه سليمان بن داود عليهما السلام.
(3) (وأحسبه. . .) قائل ذلك هو أبو هريرة، والضمير في "أحسبه" راجع إلى عمر.
(4) في "صحيح البخاري": "لا يصلي". قال ابن الأثير: كذا هو في "الصحيحين" بإثبات الياء، ووجهه أن "لا" نافية، وهو خبر بمعنى النهي.
(5) (عاتقيه) العاتق: هو ما بين المنكبين إلى أصل العنق.
(6) خ (1/ 136)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن أبي هريرة به، رقم (360).
_________
216 - خ (1/ 136)، (8) كتاب الصلاة، (5) باب: إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه، من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة به، رقم (359).
216 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يُصَلِّ (4) أحدُكم في الثوب الواحد ليس على عَاتِقَيْهِ (5) شيء".
في لفظ آخر (6): قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صلى في ثوب واحدٍ فليخالف بين طرفيه".
قوله: "جمع رجل عليه ثيابه"، خبر بمعنى الأمر؛ أي: ليجمع، وكذلك قوله: صلى رجل في كذا؛ أي: لِيُصَلِّ.
* * *--------------------------------------------
(1) (تبان) بضم التاء وتشديد الباء الموحد، وهي سراويل صغير يستر العورة المغلظة فقط ويُكثر لُبْسَه الملاحون، وأراد به ها هنا السراويل الصغيرة.
(2) (قباء) بالقصر والمد. قيل: هو فارسي معرب. وقيل: عربي. مشتق من قبوت الشيء: إذا ضممت أصابعك عليه، سُمِّي بذلك لانضمام أطرافه، وروي عن كعب: أن أول من لبسه سليمان بن داود عليهما السلام.
(3) (وأحسبه. . .) قائل ذلك هو أبو هريرة، والضمير في "أحسبه" راجع إلى عمر.
(4) في "صحيح البخاري": "لا يصلي". قال ابن الأثير: كذا هو في "الصحيحين" بإثبات الياء، ووجهه أن "لا" نافية، وهو خبر بمعنى النهي.
(5) (عاتقيه) العاتق: هو ما بين المنكبين إلى أصل العنق.
(6) خ (1/ 136)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن أبي هريرة به، رقم (360).
_________
216 - خ (1/ 136)، (8) كتاب الصلاة، (5) باب: إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه، من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة به، رقم (359).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 173)