‌‌(7) باب الصلاة على الحصير والخُمْرة وفي الخِفَافِ وعلى ثوبه من شدة الحر
224 - عن إسحاق بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك: أن جدته مُلَيْكَةَ دعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لطعام صَنَعَتْهُ له، فأكل منه، ثم قال: "قوموا فلأصلي لكم".
قال أنس: فقمت إلى حَصِيرٍ لنا قد اسْوَدَّ من طول ما لُبِسَ، فَنَضَحْتُهُ بماءٍ، فقام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وَصَفَفْتُ أنا واليتيم وراءَهُ، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف.
225 - وعن ميمونة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخُمْرَةِ (1).
226 - وعن أنس قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد أحدنا على ثوبه.--------------------------------------------
(1) (الخمرة) هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوه من النبات، ولا تكون خمرة إلا في هذا المقدار، وسميت خمرة؛ لأن خيوطها مستورة بسعفها.
_________
224 - خ (1/ 143)، (8) كتاب الصلاة، (20) باب: الصلاة على الحصير، من طريق مالك، عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك به، رقم (380)، طرفه في (727، 860، 871، 874، 1164).
225 - خ (1/ 143)، (8) كتاب الصلاة، (21) باب: الصلاة على الخمرة، من طريق شعبة، عن سليمان الشيباني، عن عبد اللَّه بن شداد، عن ميمونة به، رقم (381).
226 - خ (1/ 144)، (8) كتاب الصلاة، (22) باب: الصلاة على الفراش -تعليقًا- قبل (382).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 178)