حتى رُئي في وجهه، فقام فحكَّه بيده وقال: "إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه -أو إن ربه بينهُ وبين القبلة- فلا يَبْزُقَنَّ أحدكم قِبَلَ قِبْلَتِهِ، ولكن عن يساره أو تحت قدمه"، ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه، ثم رد بعضه على بعض، قال: "أو يفعل كذا" (1).
وفي رواية: "فلا يَبْصُقْ قِبَل وجهه؛ فإن اللَّه قِبَل وجهه إذا صلَّى" (2).
وفي أخرى: "فلا يَتَنَخَّمَنَّ قِبَلَ وجهه، ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره، أو تحت قدمه" (3).
وفي أخرى: "عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها" (4).
241 - وعن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: "من أكل من--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "هكذا".
(2) خ (1/ 149)، (8) كتاب الصلاة، (33) باب: حك البزاق باليد من المسجد، من طريق مالك، عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر به، رقم (406)، طرفه في (753، 1213، 6111).
(3) خ (1/ 150)، (8) كتاب الصلاة، (34) باب: حك المخاط بالحصى من المسجد، من طريق ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة وأبي سعيد به، رقم (408، 409).
(4) خ (1/ 151)، (8) كتاب الصلاة، (38) باب: دفن النخامة في المسجد، من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة به، رقم (416).
_________
241 - خ (1/ 274)، (10) كتاب الأذان، (160) باب: ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث، من طريق يحيى، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (853)، أطرافه في (4215، 4217، 4218، 5521، 5522).
وفي رواية: "فلا يَبْصُقْ قِبَل وجهه؛ فإن اللَّه قِبَل وجهه إذا صلَّى" (2).
وفي أخرى: "فلا يَتَنَخَّمَنَّ قِبَلَ وجهه، ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره، أو تحت قدمه" (3).
وفي أخرى: "عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها" (4).
241 - وعن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: "من أكل من--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "هكذا".
(2) خ (1/ 149)، (8) كتاب الصلاة، (33) باب: حك البزاق باليد من المسجد، من طريق مالك، عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر به، رقم (406)، طرفه في (753، 1213، 6111).
(3) خ (1/ 150)، (8) كتاب الصلاة، (34) باب: حك المخاط بالحصى من المسجد، من طريق ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة وأبي سعيد به، رقم (408، 409).
(4) خ (1/ 151)، (8) كتاب الصلاة، (38) باب: دفن النخامة في المسجد، من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة به، رقم (416).
_________
241 - خ (1/ 274)، (10) كتاب الأذان، (160) باب: ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث، من طريق يحيى، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (853)، أطرافه في (4215، 4217، 4218، 5521، 5522).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 186)