‌‌(31) باب في كيفية الركوع، وما يقال فيه
429 - وقال أبو حُمَيْدٌ (1) في أصحابه: أمكن النبي صلى الله عليه وسلم يديه من ركبتيه فركع، ثم هَصَرَ (2) ظهره.
430 - عن مصعب بن سعد قال: صليت إلى جَنْبِ أبي، وطَبَّقْتُ (3) بين كَفَّيَّ، ثم وضعتهما بين فَخِذَيَّ فنهاني وقال: كنا نفعله فنُهِينَا عنه، وأُمِرْنَا أن نضع أيديَنَا على الرُّكَبِ.
431 - وعن زَيْدِ بن وَهْبٍ قال: رأى حذيفةُ رجلًا لا يُتِمُّ الركوع--------------------------------------------
(1) "أبو حميد" كذا أثبتناه من "صحيح البخاري"، وفي الأصل: "حميد".
(2) (هصر ظهره)؛ أي: أماله.
(3) في "صحيح البخاري": "فطبَّقْتُ"، ومعناه: ألصقت بين باطني كفي في حالة الركوع.
وقال الترمذي: التطبيق منسوخ عند أهل العلم، لا خلاف بين العلماء في ذلك، إلا ما روي عن ابن مسعود وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون.
_________
= طريق همام، عن قتادة، عن عكرمة به، رقم (788).
429 - خ (1/ 256)، (10) كتاب الأذان، (120) باب: استواء الظهر في الركوع، ذكر البخاري أثر أبي حميد الساعدي في ترجمة معلقًا، ولم يذكر رواية مسندة في هذا الباب، وإنما اكتفى بأثر أبي حميد.
430 - خ (1/ 256)، (10) كتاب الأذان، (118) باب: وضع الأكف على الركب في الركوع، من طريق شعبة، عن أبي يعفور، عن مصعب بن سعد به، رقم (790).
431 - خ (1/ 256)، (10) كتاب الأذان، (119) باب: إذا لم يتم الركوع، من طريق شعبة، عن سليمان -هو الأعمش-، عن زيد بن وهب، عن حذيفة به، رقم (791).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 293)