كان في وتر من صلاته، لم ينهض حتى يستوي قاعدًا (1).
وفي رواية: وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض، ثم قام (2).
449 - وعن أبي سعيد قال: رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين، حتى رأيت (3) الطين في جبهته.
* * *

‌‌(37) باب سُنَّة الجلوس والتشهد وأنهما ليسا بواجبةٍ
450 - عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه: أنَّه أخبره أنه كان يرى عبد اللَّه بن عمر--------------------------------------------
(1) (لم ينهض حتى يستوي قاعدًا) فيه مشروعية جلسة الاستراحة، وأخذ بها الشافعي وطائفة من أهل الحديث، وعن أحمد روايتان، وذكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بها، ولم يستحبها الأكثر.
(2) خ (1/ 265 - 266)، (10) كتاب الأذان، (143) باب: كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة، من طريق وهيب، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث به، رقم (824).
(3) في "خ": "أثر الطين".
_________
= صلاته ثم نهض، من طريق هشيم، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن مالك ابن الحويرث به، رقم (823).
449 - خ (1/ 269)، (10) كتاب الأذان، (151) باب: من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى، من طريق هشام -هو الدستوائي-، عن يحيى -هو ابن أبي كثير-، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد به، رقم (836).
450 - خ (1/ 266)، (10) كتاب الأذان، (145) باب: سنة الجلوس في التشهد، من =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 302)