606 - وعنها قالت؛ كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا صلى (1)؛ تعني: ركعتي الفجر، فإن كنت مستيقظة حَدَّثَنِي، وإلا اضطجع حتى يُؤَذَّنَ بالصلاة.
607 - وعنها قالت: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل الفجر، حتى إني لأقول: هل قرأ بأم القرآن (2).
608 - وعنها قالت: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين.
* * *

‌‌(23) باب ما جاء في الضُّحَى
609 - عن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت:--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "إذا صلى سنة الفجر فإن كنت. . . ".
(2) في "صحيح البخاري": "هل قرأ بأم الكتاب".
_________
= بعد ركعتي الفجر، من طريق أبي الأسود، عن عروة بن الزبير، عن عائشة به، رقم (1160).
606 - خ (1/ 360)، (19) كتاب التهجد، (24) باب: من تحدَّث بعد الركعتين ولم يضطجع، من طريق سفيان، عن سالم أبي النضر، عن أبي سلمة، عن عائشة به، رقم (1161).
607 - خ (1/ 361)، (19) كتاب التهجد، (28) باب: ما يقرأ في ركعتي الفجر، من طريق محمد بن عبد الرحمن، عن عَمْرَة، عن عائشة به، رقم (1165).
608 - خ (1/ 361)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة به، رقم (1164).
609 - خ (1/ 364)، (19) كتاب التهجد، (33) باب: صلاة الضحى في الحضر، =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 411)