فإذا لم يستطع أن يُمَكِّنَ وَجْهَهُ من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه.
627 - وعن أنس أيضًا، عن النبي صلى الله عليه وسلم (1) قال: "إذا كان في الصلاة فإنه يناجي ربه، فلا يَبْزُقَنَّ بين يديه، ولا عن يمينه، ولكن عن شماله تحت قدمه اليسرى".
* * *
(30) باب النهي عن التصفيق والاختصار في الصلاة
628 - عن سهل بن سعد قال: بلغ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن بني عمرو بن عوف بقُبَاء كان بينهم شيءٌ. فخرج يصلح بينهم في أُنَاسٍ من أصحابه، فحُبِسَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وحانت الصلاة فجاء بلالٌ إلى أبي بكر (2) فقال: يا أبا بكر! إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قد حُبس، وقد حانت الصلاة، فهل لك أن تَؤُمَّ الناس؟ قال: نعم - إنْ شئت، فأقام بلال الصلاة، فتقدم أبو بكر، وكَبَّر للناس، وجاء--------------------------------------------
(1) قوله (عن النبي صلى الله عليه وسلم) أثبتناه من "صحيح البخاري"، وهو ساقط من الأصل.
(2) في "صحيح البخاري": "رضي الله عنه".
_________
= الصلاة للسجود، من طريق بشر -هو ابن المُفَضَّل-، عن غالب -هو القطان-، عن بكر بن عبد اللَّه، عن أنس به، رقم (1208).
627 - خ (1/ 375)، (21) كتاب العمل في الصلاة، (12) باب: ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة، من طريق شعبة، عن قتادة، عن أنس به، رقم (1214).
628 - خ (1/ 376)، (21) كتاب العمل في الصلاة، (16) باب: رفع الأيدي في الصلاة لأمرٍ ينزل به، من طريق عبد العزيز، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد به، رقم (1218).
627 - وعن أنس أيضًا، عن النبي صلى الله عليه وسلم (1) قال: "إذا كان في الصلاة فإنه يناجي ربه، فلا يَبْزُقَنَّ بين يديه، ولا عن يمينه، ولكن عن شماله تحت قدمه اليسرى".
* * *
(30) باب النهي عن التصفيق والاختصار في الصلاة
628 - عن سهل بن سعد قال: بلغ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن بني عمرو بن عوف بقُبَاء كان بينهم شيءٌ. فخرج يصلح بينهم في أُنَاسٍ من أصحابه، فحُبِسَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وحانت الصلاة فجاء بلالٌ إلى أبي بكر (2) فقال: يا أبا بكر! إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قد حُبس، وقد حانت الصلاة، فهل لك أن تَؤُمَّ الناس؟ قال: نعم - إنْ شئت، فأقام بلال الصلاة، فتقدم أبو بكر، وكَبَّر للناس، وجاء--------------------------------------------
(1) قوله (عن النبي صلى الله عليه وسلم) أثبتناه من "صحيح البخاري"، وهو ساقط من الأصل.
(2) في "صحيح البخاري": "رضي الله عنه".
_________
= الصلاة للسجود، من طريق بشر -هو ابن المُفَضَّل-، عن غالب -هو القطان-، عن بكر بن عبد اللَّه، عن أنس به، رقم (1208).
627 - خ (1/ 375)، (21) كتاب العمل في الصلاة، (12) باب: ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة، من طريق شعبة، عن قتادة، عن أنس به، رقم (1214).
628 - خ (1/ 376)، (21) كتاب العمل في الصلاة، (16) باب: رفع الأيدي في الصلاة لأمرٍ ينزل به، من طريق عبد العزيز، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد به، رقم (1218).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 422)