إلا أدخله اللَّه الجنة بفضل رحمته إياهم (1) ".
656 - ومن حديث أبي هريرة: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فَيَلِجَ النَّارَ إلا تَحِلَّةَ القَسَمِ (2) ".
657 - وعن أبي سعيد الخدري: أن النساء قلن للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا يومًا، فوعظهن فقال: "أَيُّما امرأةٍ مات لها ثلاث (3) من الولد، كُنَّ (4) لها حجابًا من النار"، فقالت امرأة: واثنان؟ قال: "واثنان".
658 - وعن أنس قال: مرّ النبي صلى الله عليه وسلم بامرأةٍ عند قبر تبكي، فقال: "اتقي اللَّه وَاصْبِرِي".
* * *--------------------------------------------
(1) (بفضل رحمته إياهم)؛ أي: بفضل رحمة اللَّه للأولاد، وقيل: إن الضمر في (رحمته) للأب؛ لكونه كان يرحمهم في الدنيا، فيجازَى بالرحمة في الآخرة.
(2) (إلا تحلَّة القَسَم)؛ أي: ما ينحل به القسم، والمعنى: قَدْرَ ما حللت به يميني ولم أبالغ، وقيل: لم يُعْنَ به قسمٌ بعينه، وإنما معناه التقليلُ لأمر ورودها.
(3) في "صحيح البخاري": "ثلاثة".
(4) في "صحيح البخاري": "كانوا".
_________
656 - خ (1/ 387)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة به، رقم (1251)، طرفه في (6656).
657 - خ (1/ 387)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق شعبة، عن عبد الرحمن ابن الأصبهاني، عن ذكوان، عن أبي سعيد به، رقم (1249).
658 - خ (1/ 387)، (23) كتاب الجنائز، (7) باب قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري، من طريق شعبة، عن ثابت، عن أنس بن مالك به، رقم (1252)، أطرافه في (1283، 1302، 7154).
656 - ومن حديث أبي هريرة: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فَيَلِجَ النَّارَ إلا تَحِلَّةَ القَسَمِ (2) ".
657 - وعن أبي سعيد الخدري: أن النساء قلن للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا يومًا، فوعظهن فقال: "أَيُّما امرأةٍ مات لها ثلاث (3) من الولد، كُنَّ (4) لها حجابًا من النار"، فقالت امرأة: واثنان؟ قال: "واثنان".
658 - وعن أنس قال: مرّ النبي صلى الله عليه وسلم بامرأةٍ عند قبر تبكي، فقال: "اتقي اللَّه وَاصْبِرِي".
* * *--------------------------------------------
(1) (بفضل رحمته إياهم)؛ أي: بفضل رحمة اللَّه للأولاد، وقيل: إن الضمر في (رحمته) للأب؛ لكونه كان يرحمهم في الدنيا، فيجازَى بالرحمة في الآخرة.
(2) (إلا تحلَّة القَسَم)؛ أي: ما ينحل به القسم، والمعنى: قَدْرَ ما حللت به يميني ولم أبالغ، وقيل: لم يُعْنَ به قسمٌ بعينه، وإنما معناه التقليلُ لأمر ورودها.
(3) في "صحيح البخاري": "ثلاثة".
(4) في "صحيح البخاري": "كانوا".
_________
656 - خ (1/ 387)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة به، رقم (1251)، طرفه في (6656).
657 - خ (1/ 387)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق شعبة، عن عبد الرحمن ابن الأصبهاني، عن ذكوان، عن أبي سعيد به، رقم (1249).
658 - خ (1/ 387)، (23) كتاب الجنائز، (7) باب قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري، من طريق شعبة، عن ثابت، عن أنس بن مالك به، رقم (1252)، أطرافه في (1283، 1302، 7154).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 450)