وقوله: "أو سبعًا إن رأيتن ذلك" قال أبو عمر بن عبد البر: لا أعلم أحدًا قال بمجاوزة سبع غسلات في غسل الميت.
قلت: فعلى هذا الاستثناء يرجع إلى ما قبلها، واللَّه أعلم.
* * *

‌‌(11) باب ما جاء في الكفن والحَنُوط، وأنه من رأس المال
660 - عن عائشة: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كُفِّنَ في ثلاثة أثوابٍ يمانية بيضٍ سَحُوليَّةٍ من كُرْسُفٍ. ليس فيها قميص ولا عمامة.
661 - وعن ابن عباس قال: بينما رجل واقف بعرفة مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذ وقع عن راحلته فوقصَتْهُ -أو قال: فأَوْقَصَتْهُ- قال النبي صلى الله عليه وسلم: "اغسلوه بماءٍ وسِدْرٍ، وكفِّنُوهُ في ثوبين، ولا تُحَنِّطُوهُ، ولا تُخَمِّرُوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة مُلَبِّيًا".
وفي أخرى (1): "مُلَبّدًا".--------------------------------------------
(1) خ (1/ 391)، (23) كتاب الجنائز، (21) باب كيف يكفن المحرم، من طريق أبي عوانة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير به، رقم (1267)، وفيه: "ملبيًا"، قال الحافظ: كذا للمستملي، وللباقين: "ملبّدًا".
_________
660 - خ (1/ 390)، (23) كتاب الجنائز، (18) باب الثياب البيض للكفن، من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة به، رقم (1264)، أطرافه في (1271، 1272، 1273، 1387).
661 - خ (1/ 391)، (23) كتاب الجنائز، (19) باب الكفن في ثوبين، من طريق =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 453)