صلاحها، وكان إذا سئل عن صلاحها قال: "حتى تذهب عاهته".
قال البخاري (1): فلم يحظر البيع بعد الصلاح على أحد، ولم يَخُصَّ من وجبت عليه الزكاة ممن لم تجب.
* * *

‌‌(16) باب الصدقة إذا بلغت محلها جاز للغَنِيِّ أن يأكل منها، ودعاء الإمام للمتصدِّق، واستعماله عليها، ومحاسبة العامل
746 - عن أم عطية الأنصارية قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة (2) فقال: "هل عندكم شيء؟ " فقالت: لا، إلا شيء بعثت به (3) نُسَيْبَةُ من الشاة التي بَعَثْتَ بها من الصدقة. فقال: "إنها قد بلغت محلها" (4).--------------------------------------------
(1) انظر التخريج السابق، فقد ذكر البخاري ذلك في ترجمة الباب.
(2) في "صحيح البخاري": "رضي الله عنها".
(3) في "صحيح البخاري": "به إلينا نُسَيْبَة".
(4) (إنها قد بلغت محلها)؛ أي: أنها لما تصرفت فيها بالهدية لصحة ملكها لها انتقلت عن حكم الصدقة، فحلت محل الهدية، وكانت تحل لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بخلاف الصدقة.
_________
= ولم تجب فيه الصدقة، من طريق شعبة، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر به، رقم (1486)، أطرافه في (2183، 2194، 2199، 2247، 2249).
746 - خ (1/ 463)، (24) كتاب الزكاة، (62) باب إذا تحولت الصدقة، من طريق خالد -هو الحذَّاء- عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية الأنصارية به، رقم (1494).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 34)