من أهله، ثم يغتسل ويصوم، فقال (1) مروان لعبد الرحمن (2): أقسم باللَّه لتُقَرِّعنَّ بها أبا هريرة -ومروان يومئذ على المدينة- فقال أبو بكر: وكره (3) ذلك عبد الرحمن. ثم قُدِّرَ لنا أن نجتمع بذي الحُلَيْفَة -وكانت لأبي هريرة هنالك أرض- فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: إني ذاكر لك أمرًا، ولولا مروان أقسم عليّ فيه لم أذكره لك، فذكر قول عائشة وأم سلمة فقال: كذلك حدثني الفضل بن عباس، وهو أعلم (4).
قال البخاري: وقال همام وابن عبد اللَّه بن عمر عن أبي هريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر. والأول أسند.
780 - وعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا نسي فأكل أو شرب فليُتِمَّ صومه، فإنما أطعمه اللَّه وسقاه".
وقال عطاء: إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك، وقال الحسن: إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه.
وقال الحسن ومجاهد: إن جامع ناسيًا فلا شيء عليه (5).--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "وقال".
(2) في "صحيح البخاري": "لعبد الرحمن بن الحارث".
(3) في "صحيح البخاري": "فكره".
(4) في "صحيح البخاري": "وهُن أعلم".
(5) انظر تخريج هذه الآثار في الحديث السابق.
_________
780 - خ (2/ 39)، (30) كتاب الصوم، (26) باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا، من طريق يزيد بن زُريع، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة به، رقم (1933)، طرفه في (6669).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 57)