عاصم: فحلف عكرمة ما كان يومئذ إلا على بعير.
* * *
(22) باب وجوب الطواف بين الصفا والمروة وأنهما مع شعائر اللَّه
907 - عن عروة قال: سألت عائشة (1) فقلت لها: أرأيت قول اللَّه عز وجل: {فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: 158] فواللَّه ما على أحدٍ جُنَاحٌ ألا يَطَّوَّفَ بالصفا والمروة، قالت: بئسما قلت يا ابن أختي، إن هذه لو كانت كما أَوَّلْتَهَا عليه كانت: لا جناح عليه أن لا يَطَّوف (2) بهما، ولكنها أُنْزِلَتْ في الأنصار، كانوا قبل أن يُسْلِمُوا يُهِلُّون لمِنَاةَ الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المُشَلَّلِ، وكان من أَهَلَّ يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فلما سألوا (3) رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا: يا رسول اللَّه! إن كنا نتحرج أن نطوف بالصفا (4) والمروة؟ فأنزل اللَّه عز وجل: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} الآية.
قالت عائشة (5): وقد سَنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "رضي الله عنهما".
(2) في "صحيح البخاري": "أن لا يتطوف ".
(3) في "صحيح البخاري": "فلما أسلموا سألوا".
(4) في "صحيح البخاري": "نطوف بين الصفا. . . ".
(5) في "صحيح البخاري": "رضي الله عنهما".
_________
907 - خ (1/ 504)، (25) كتاب الحج، (79) باب وجوب الصفا والمروة، وجُعِلَ من شعائر اللَّه، من طريق شعيب، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة به، رقم (1643)، أطرافه في (1790، 4495، 4861).
* * *
(22) باب وجوب الطواف بين الصفا والمروة وأنهما مع شعائر اللَّه
907 - عن عروة قال: سألت عائشة (1) فقلت لها: أرأيت قول اللَّه عز وجل: {فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: 158] فواللَّه ما على أحدٍ جُنَاحٌ ألا يَطَّوَّفَ بالصفا والمروة، قالت: بئسما قلت يا ابن أختي، إن هذه لو كانت كما أَوَّلْتَهَا عليه كانت: لا جناح عليه أن لا يَطَّوف (2) بهما، ولكنها أُنْزِلَتْ في الأنصار، كانوا قبل أن يُسْلِمُوا يُهِلُّون لمِنَاةَ الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المُشَلَّلِ، وكان من أَهَلَّ يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فلما سألوا (3) رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا: يا رسول اللَّه! إن كنا نتحرج أن نطوف بالصفا (4) والمروة؟ فأنزل اللَّه عز وجل: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} الآية.
قالت عائشة (5): وقد سَنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "رضي الله عنهما".
(2) في "صحيح البخاري": "أن لا يتطوف ".
(3) في "صحيح البخاري": "فلما أسلموا سألوا".
(4) في "صحيح البخاري": "نطوف بين الصفا. . . ".
(5) في "صحيح البخاري": "رضي الله عنهما".
_________
907 - خ (1/ 504)، (25) كتاب الحج، (79) باب وجوب الصفا والمروة، وجُعِلَ من شعائر اللَّه، من طريق شعيب، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة به، رقم (1643)، أطرافه في (1790، 4495، 4861).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 132)