زيد، قال: إذا قدمتم المدينة فاسألوا (1). فقدموا المدينة، فسألوا، فكان فيمن سألوا أم سُلَيْم، فذكرت حديث صفية.
959 - وقال طاوس، عن ابن عباس: أُرخص (2) للحائض أن تنفر إذا أفاضت.
قال: وسمعت ابن عمر يقول: إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول بَعْدُ أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن.
* * *

‌‌(41) باب نزول الأَبْطَحِ والمُحَصَّبِ وذي طُوًى
960 - عن أنس بن مالك: حَدَّثَهُ عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رَقْدَةً بالمُحَصَّبِ، ثم ركب إلى البيت فطاف به.
تقدم من قول أنس أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صلى العصر يوم النَّفْرِ بالأبطح (3).--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "فَسَلوا".
(2) في "صحيح البخاري": "رُخِّصَ".
(3) (بالأبطح)؛ أي: البطحاء التي بين مكة ومنى، وهي ما انبطح من الوادي واتسع، وهي التي يقال لها: المُحَصَّب والمُعَرَّس، وحَدُّهَا ما بين الجبلين إلى المقبرة. =
_________
959 - خ (1/ 533)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق وهيب، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس به، رقم (1760).
960 - خ (1/ 534)، (25) كتاب الحج، (146) باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح، من طريق ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن قتادة، عن أنس به، رقم (1764).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 160)