993 - وعن عائشة: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "خمس من الدواب كلهن فاسق يُقْتَلْنَ في الحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور".
994 - وعن عبد اللَّه -هو ابن مسعود- قال: بينا (1) نحن مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في غار بمنى إذ نزلت (2) عليه: {وَالْمُرْسَلَاتِ} وإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه، وإن فاه لرطب بها، إذ وثبت علينا حَيَّةٌ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اقتلوها" فابتدرناها، فذهبَتْ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "وُقيت شركم كما وُقيتُمْ شرها".
قال أبو عبد اللَّه: إنما أردنا بهذا أن منى من الحرم وأنهم لم يروا بقتل الحية بأسًا.
* * *

‌‌(54) باب لا يُعْضَد شجر الحرم، ولا يُخْتَلَى خَلاه، ولا يُنَفّر صيده، ولا يحل القتل بمكة
995 - عن أبي شريح العدوي -واسمه خويلد بن عمرو،--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "بينما".
(2) في "صحيح البخاري": "نزل".
_________
993 - خ (2/ 11)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة به، رقم (1829)، طرفه في (3314).
994 - خ (2/ 11)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد اللَّه به، رقم (1830)، أطرافه في (3317، 4930، 4931، 4934).
995 - خ (2/ 12)، (28) كتاب جزاء الصيد، (8) باب لا يعضد شجر الحرم، من =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 179)