لِقَيْنِهِمْ ولبيوتهم، قال: "إلا الإذخر".
الغريب:
"العَضْد": القطع، و"المِعْضَد": الآلة التي يقطع بها، و"اسْتُنْفِرْتُم": أمرتم بالنَّفْرِ، وهو الخروج للغزو، و"اللُّقْطَة": الشيء الملتقط، وصوابه بسكون القاف، والمحدثون يقولونها بفتحها، وهو غلط، وإنما اللُّقَطَةُ بالفتح: الآخذ لِلَّقطة؛ على قياس: صُرْعة وصُرَعة.
و"الخلا": الرطب من النبات. و"الحشيش": هو اليابس و"الكلأ" بالهمز، يقال على كل منهما، و"الشجر": ما كان على ساقٍ، و"النجم" من النبات: ما لم يكن على ساق، و"الخربة" الرواية المشهورة بالفتح، وضبطه الأصيلي بالضم، وهي الفساد والسرقة، و"الخارب": اللص، وقيل: سارق الإبل خاصة. و"القَيْن": الحداد؛ وقد يقال على الصانع مطلقًا.
* * *
(55) باب ما يجتنبه المحرم من اللباس (1) وغيره
997 - وعن عبد اللَّه بن عمر قال: قام رجل فقال: يا رسول اللَّه! ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تلبسوا القُمُص (2)،--------------------------------------------
(1) في "د": "من الناس" وهو خطأ.
(2) في "صحيح البخاري": "القميص".
_________
997 - خ (2/ 14)، (28) كتاب جزاء الصيد، (13) باب ما يُنهى من الطيب للمحرم والمحرمة، من طريق الليث، عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر به، رقم (1838).
الغريب:
"العَضْد": القطع، و"المِعْضَد": الآلة التي يقطع بها، و"اسْتُنْفِرْتُم": أمرتم بالنَّفْرِ، وهو الخروج للغزو، و"اللُّقْطَة": الشيء الملتقط، وصوابه بسكون القاف، والمحدثون يقولونها بفتحها، وهو غلط، وإنما اللُّقَطَةُ بالفتح: الآخذ لِلَّقطة؛ على قياس: صُرْعة وصُرَعة.
و"الخلا": الرطب من النبات. و"الحشيش": هو اليابس و"الكلأ" بالهمز، يقال على كل منهما، و"الشجر": ما كان على ساقٍ، و"النجم" من النبات: ما لم يكن على ساق، و"الخربة" الرواية المشهورة بالفتح، وضبطه الأصيلي بالضم، وهي الفساد والسرقة، و"الخارب": اللص، وقيل: سارق الإبل خاصة. و"القَيْن": الحداد؛ وقد يقال على الصانع مطلقًا.
* * *
(55) باب ما يجتنبه المحرم من اللباس (1) وغيره
997 - وعن عبد اللَّه بن عمر قال: قام رجل فقال: يا رسول اللَّه! ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تلبسوا القُمُص (2)،--------------------------------------------
(1) في "د": "من الناس" وهو خطأ.
(2) في "صحيح البخاري": "القميص".
_________
997 - خ (2/ 14)، (28) كتاب جزاء الصيد، (13) باب ما يُنهى من الطيب للمحرم والمحرمة، من طريق الليث، عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر به، رقم (1838).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 181)