من المَغْنَمِ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفًا من الخُمُس، فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم واعدتُ رجلًا صوَّاغًا من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإِذْخِر أردت أن أبيعه من الصَّوَّاغين وأستعين به في وليمة عُرْسِي.
1052 - وعن ابن عباس: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إن اللَّه حَرَّمَ مكة، فلم (1) تحل لأحدٍ قبلي ولا لأحدٍ بعدي، وإنما أُحِلَّتْ لي ساعة من نهار، لا يُخْتَلَى (2) خَلَاهَا، ولا يُعْضَدُ شجرها، ولا يُنَفَّرُ صيدها، ولا يلتقط لقطتها إلا لمُعَرِّف" (3). فقال (4) عباس بن عبد المطلب: إلا الإذْخِر لصاغتنا ولسُقُفِ بيوتنا. فقال: "إلا الإذخر".
وفي رواية (5): "إلا الإذخر فإنه لِقَيْنِهِمْ ولبيوتهم".--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "ولم".
(2) في "د": "ولا يختلى".
(3) في "د": "إلا للمُعَرِّف".
(4) في "صحيح البخاري": "وقال".
(5) خ (2/ 13 رقم 1834)، (28) كتاب جزاء الصيد، من طريق مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس به.
_________
= ابن شهاب، عن علي بن حسين، عن حسين بن علي، عن علي بن أبي طالب به، رقم (2089)، أطرافه في (2375، 3091، 4003، 5793).
1052 - خ (2/ 85 - 86)، (34) كتاب البيوع، (28) باب ما قيل في الصَّوَّاغ، من طريق خالد بن عبد اللَّه، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس به، رقم (2090)، وأطرافه في (1349، 1587، 1833، 1834، 2433، 2783، 2825، 3077، 3189، 4313).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 210)