1055 - وعن سهل بن سعد قال: جاءت امرأةٌ ببُرْدَةٍ -قال: أتدرون ما البردة؟ فقيل له: نعم هي الشملة منسوج في حاشيتها- قالت: يا رسول اللَّه! إني نسجتُ هذه بيدي أكسوكها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجًا (1) إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره، فقال رجل من القوم: يا رسول اللَّه! اكسنيها، فقال: نعم، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه. فقال له القوم: ما أَحْسَنْتَ، سألتها إياه لقد عرفت أنه لا يرد سائلًا، فقال الرجل: واللَّه ما سألته إلا لتكون كفني يوم أموت. قال سهل: فكانت كفنَه.
وقد تقدم قوله عليه السلام للأنصارية: "مُرِي غلامَك النجار يعمل لي أعوادًا أكلم الناس عليها".
* * *
(9) باب خيار المجلس وخيار الشرط
1056 - عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "البَيِّعَان (2)--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "محتاج".
(2) في "د": "البايعان".
_________
1055 - خ (2/ 86 - 87)، (34) كتاب البيوع، (31) باب النساج، من طريق يعقوب ابن عبد الرحمن، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد به، رقم (2093).
1056 - خ (2/ 91)، (34) كتاب البيوع، (43) باب إذا لم يوقت الخيار، هل يجوز البيع؟ من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (2109).
وقد تقدم قوله عليه السلام للأنصارية: "مُرِي غلامَك النجار يعمل لي أعوادًا أكلم الناس عليها".
* * *
(9) باب خيار المجلس وخيار الشرط
1056 - عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "البَيِّعَان (2)--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "محتاج".
(2) في "د": "البايعان".
_________
1055 - خ (2/ 86 - 87)، (34) كتاب البيوع، (31) باب النساج، من طريق يعقوب ابن عبد الرحمن، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد به، رقم (2093).
1056 - خ (2/ 91)، (34) كتاب البيوع، (43) باب إذا لم يوقت الخيار، هل يجوز البيع؟ من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (2109).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 212)