1055 - وعن سهل بن سعد قال: جاءت امرأةٌ ببُرْدَةٍ -قال: أتدرون ما البردة؟ فقيل له: نعم هي الشملة منسوج في حاشيتها- قالت: يا رسول اللَّه! إني نسجتُ هذه بيدي أكسوكها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجًا (1) إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره، فقال رجل من القوم: يا رسول اللَّه! اكسنيها، فقال: نعم، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه. فقال له القوم: ما أَحْسَنْتَ، سألتها إياه لقد عرفت أنه لا يرد سائلًا، فقال الرجل: واللَّه ما سألته إلا لتكون كفني يوم أموت. قال سهل: فكانت كفنَه.
وقد تقدم قوله عليه السلام للأنصارية: "مُرِي غلامَك النجار يعمل لي أعوادًا أكلم الناس عليها".
* * *

‌‌(9) باب خيار المجلس وخيار الشرط
1056 - عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "البَيِّعَان (2)--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "محتاج".
(2) في "د": "البايعان".
_________
1055 - خ (2/ 86 - 87)، (34) كتاب البيوع، (31) باب النساج، من طريق يعقوب ابن عبد الرحمن، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد به، رقم (2093).
1056 - خ (2/ 91)، (34) كتاب البيوع، (43) باب إذا لم يوقت الخيار، هل يجوز البيع؟ من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (2109).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 212)