بعتها؟ فقال: من شيخ كذا وكذا. فقال: ويحك، ذاك واللَّه ابن عمر، فجاءه فقال: إن شريكي باعك إبلًا هيمًا ولم يعرفك. قال: فَاسْتَقْها. قال: فلما ذهب يستاقها، فقال: دعها رضينا بقضاء رسول اللَّه": "لا عدوى".
الغريب:
"المِحْجَنُ": عود في طرفه خُطَّاف، و"الكَيْس الكَيْس": حضّ على الاجتهاد في ابتغاء الولد، وهو منصوب بإضمار فعلٍ، و"الإبل الهِيم": الجُرُب المطلية بالقطران، وهي يشتد عطشها لحرارة الجرب والقطران، "استقها": بمعنى سُقْها؛ أي: احملها.
* * *

‌‌(13) باب أمر المتبايعين بالكيل وأنه على البائع والمعطي، وقوله تعالى: {وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ} [المطففين: 3]
أي: كالوا لهم ووزنوا لهم. ويذكر عن عثمان: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا بِعْتَ فكِلْ، وإذا ابْتَعْتَ فَاكْتَلْ".
1064 - وعن جابر بن عبد اللَّه قال: توفي عبد اللَّه بن عمرو بن حَرَامٍ وعليه دين، فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يضعوا عن دينه، فطلب--------------------------------------------
1064 - خ (2/ 96 - 97)، (34) كتاب البيوع، (51) باب الكيل على البائع والمعطي، وقول اللَّه عز وجل: {وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ}، من طريق جرير، عن مغيرة، عن الشعبي، عن جابر بن عبد اللَّه به، رقم (2127)، أطرافه في (2395، 2396، 2405، 2601، 2709، 2781، 3580، 4053، 6250).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 218)