الغريب:
"لا تصروا": الرواية الصحيحة بضم التاء وفتح الصاد على وزن تُزَكُّوا. وعلى تعليله، وهو من التصرية، وهي: جمع الماء في الحوض، فأصله على هذا: تُصَرْيُوا، فاستثقلت الضمة على الياء فقلبت إلى الراء، ثم حذفت لالتقاء الساكنين وإنما ضمن الشارع اللبن المحلوب بالصاع رفعًا للخصومة، وخصه بالتمر لأنه الأيسر عليهم.
و"التحفيل": هو التصرية، و"الحَفْل" و"المِحفل": هو الجمع الكثير من الناس.
* * *

‌‌(18) باب النهي عن بيع الحاضر للبادي وعن تَلَقِّي السلع
1079 - عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تَلَقَّوا الركبان ولا يبيع حاضر لبادٍ".
قيل لابن عباس (1): ما قوله: "لا يبيع حاضر لبادٍ"؟ ، قال: لا يكون له سِمْسَارًا.--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "قال فقلت لابن عباس. . . ".
_________
1079 - خ (2/ 104) - (34)، (68) باب: هل يبيع حاضر لباب بغير أجر؟ وهل يعينه أو ينصحه؟ من طريق معمر، عن عبد اللَّه بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس به، رقم (2158)، طرفاه في (2163، 2274).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 225)