فإذا وقعت الحدود وصُرِّفَتْ الطرقُ فلا شفعة.
وفي رواية (1): قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. . .، وذكر نحوه.
1101 - وعن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: كُنَّا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ثم جاء رجل مشرك مُشْعَانٌ طويل بغنم يسوقها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "بيعًا أم عطية؟ " -أو قال: "هبة؟ "- قال: لا بل بيع. فاشترى منه شاة.
"المُشْعَان": الشَّعِث المُنْتَفِش الشعر.
* * *

‌‌(28) باب تحريم بيع الحُرِّ والخنزير والخمر والنجاسات والصور
1102 - عن أبي هريرة: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قال اللَّه: ثلاثة أنا--------------------------------------------
(1) خ (2/ 116)، (34) كتاب البيوع، (97) باب بيع الأرض والدور والعرض مُشاعًا غير مقسوم، من طريق عبد الواحد، عن معمر، عن الزهري به، رقم (2214).
_________
= وقعت الحدود فلا شفعة، من طريق معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد اللَّه به، رقم (2257).
1101 - خ (2/ 117)، (34) كتاب البيوع، (99) باب الشراء مع المشركين وأهل الحرب، من طريق معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن أبي عثمان، عن عبد الرحمن ابن أبي بكر به، رقم (2216)، طرفاه في (2618، 5382).
1102 - خ (2/ 133)، (37) كتاب الإجارة، (10) باب إثم من منع أجر الأجير، من طريق إسماعيل بن أمية، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة به، رقم (2270).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 237)