فجاء المِسْوَرُ بن مَخْرَمَة فوضع يده على إحدى منكبيَّ، إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا سعد! ابتع مني بَيْتَيَّ في دارك. فقال سعد: واللَّه ما أبتاعهما (1). فقال المِسْوَر: واللَّه لتبتاعنَّهُمَا. فقال سعد: واللَّه لا أزيدك على أربعة آلاف مُنَجَّمَة أو مقطَّعة. قال أبو رافع: لقد أُعْطِيتُ بها خمس مئة دينار، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "الجارُ أحق بسَقَبِهِ" ما أعطيتكها بأربعة آلاف وأنا أُعْطَى بها خمس مئة دينار، فأعطاها إياه.
1114 - وعن عائشة قالت: قلت: يا رسول اللَّه! إن لي جاربن، فإلى أيهما أُهدي؟ قال: "إلى أقربهما منك بابًا".
"الصَّقَب": المجاورة؛ ويقال بالصاد والسين.
* * *
(33) باب من ابتاع عقارًا فوجد فيه ما ليس من جنسه، هل يكون للمشتري أو للبائع؟ والصلح في ذلك
1115 - عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "اشترى رجلٌ من رجلٍ--------------------------------------------
(1) في الأصل: "ما أبتاعها"، وما أثبتناه من "د"، و"صحيح البخاري".
_________
= قبل البيع، من طريق ابن جريج، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد به، رقم (2258)، طرفه في (6977، 6978، 6980، 6981).
1114 - خ (2/ 129)، (36) كتاب الشفعة، (3) باب: أيُّ الجوار أقرب؟ من طريق شعبة، عن أبي عمران، عن طلحة بن عبد اللَّه، عن عائشة به، رقم (2259)، طرفاه في (2595، 6020).
1115 - خ (2/ 498)، (60) كتاب الأنبياء، (54) باب، من طريق معمر، عن =
1114 - وعن عائشة قالت: قلت: يا رسول اللَّه! إن لي جاربن، فإلى أيهما أُهدي؟ قال: "إلى أقربهما منك بابًا".
"الصَّقَب": المجاورة؛ ويقال بالصاد والسين.
* * *
(33) باب من ابتاع عقارًا فوجد فيه ما ليس من جنسه، هل يكون للمشتري أو للبائع؟ والصلح في ذلك
1115 - عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "اشترى رجلٌ من رجلٍ--------------------------------------------
(1) في الأصل: "ما أبتاعها"، وما أثبتناه من "د"، و"صحيح البخاري".
_________
= قبل البيع، من طريق ابن جريج، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد به، رقم (2258)، طرفه في (6977، 6978، 6980، 6981).
1114 - خ (2/ 129)، (36) كتاب الشفعة، (3) باب: أيُّ الجوار أقرب؟ من طريق شعبة، عن أبي عمران، عن طلحة بن عبد اللَّه، عن عائشة به، رقم (2259)، طرفاه في (2595، 6020).
1115 - خ (2/ 498)، (60) كتاب الأنبياء، (54) باب، من طريق معمر، عن =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 244)