فجاءه يَتَقَاضَاهُ، فقال: "أعطوه" فطلبوا سنَّه، فلم يجدوا له إلا سنًّا فوقها، فقال: أعطوه. فقال: أوفيتني أوفى اللَّه بك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن خياركم أحسنكم قضاءً".
وفي رواية (1): أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأَغْلَظَ، فهمَّ به أصحابه، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "دعوه؛ فإن لصاحب الحق مقالًا"، ثم قال: "أعطوه سِنًّا مثل سِنِّه"، قالوا: يا رسول اللَّه! لا نجد (2) إلا أَمْثَلَ من سِنِّهِ، قال: "أعطوه؛ فإن خيركم أحسنكم قضاء".
1136 - ومن حديث جابر بن عبد اللَّه في حديث بيع الجمل من النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيه: فلما قدمنا المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم"يا بلالُ! اقْضِهِ وزِدْهم" أو: "أقْرِضْه (3) ".
* * *
(3) باب إذا ترك الوكيل شيئًا أو أقرضه فأجازه الموكل جاز
1137 - عن أبي هريرة قال: وَكَّلني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لحفظ زكاة رمضان،--------------------------------------------
(1) خ (2/ 147)، (40) كتاب الوكالة، (6) باب الوكالة في قضاء الديون، من طريق شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به، رقم (2306).
(2) "لا نجد" ليست في "صحيح البخاري".
(3) "أو أقرضه" ليست في "صحيح البخاري".
_________
1136 - خ (2/ 148)، (40) كتاب الوكالة، (8) باب إذا وكل رجل رجلًا أن يعطى شيئًا ولم يبيِّن كم يعطي، فأعطى على ما يتعارفه الناس، من طريق ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح وغيره، عن جابر بن عبد اللَّه به، رقم (2309).
1137 - خ (2/ 149)، (40) كتاب الوكالة، (10) باب إذا وَكَّل رجلًا، فترك الوكيل =
وفي رواية (1): أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأَغْلَظَ، فهمَّ به أصحابه، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "دعوه؛ فإن لصاحب الحق مقالًا"، ثم قال: "أعطوه سِنًّا مثل سِنِّه"، قالوا: يا رسول اللَّه! لا نجد (2) إلا أَمْثَلَ من سِنِّهِ، قال: "أعطوه؛ فإن خيركم أحسنكم قضاء".
1136 - ومن حديث جابر بن عبد اللَّه في حديث بيع الجمل من النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيه: فلما قدمنا المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم"يا بلالُ! اقْضِهِ وزِدْهم" أو: "أقْرِضْه (3) ".
* * *
(3) باب إذا ترك الوكيل شيئًا أو أقرضه فأجازه الموكل جاز
1137 - عن أبي هريرة قال: وَكَّلني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لحفظ زكاة رمضان،--------------------------------------------
(1) خ (2/ 147)، (40) كتاب الوكالة، (6) باب الوكالة في قضاء الديون، من طريق شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به، رقم (2306).
(2) "لا نجد" ليست في "صحيح البخاري".
(3) "أو أقرضه" ليست في "صحيح البخاري".
_________
1136 - خ (2/ 148)، (40) كتاب الوكالة، (8) باب إذا وكل رجل رجلًا أن يعطى شيئًا ولم يبيِّن كم يعطي، فأعطى على ما يتعارفه الناس، من طريق ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح وغيره، عن جابر بن عبد اللَّه به، رقم (2309).
1137 - خ (2/ 149)، (40) كتاب الوكالة، (10) باب إذا وَكَّل رجلًا، فترك الوكيل =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 268)