1150 - وعن جابر بن عبد اللَّه قال: كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها، فإن لم يفعل فليمسك أرضه".
1151 - وعن نافع: أن ابن عمر كان يُكْرِي مَزَارِعَهُ على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرًا من إمارة معاوية، ثم حُدِّثَ عن رافع بن خديج: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، فقال ابن عمر: قد علمتَ أَنَّا كنا نكرِي مزارعنا على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بما على الأربعاء وبشيءٍ من التبن.
1152 - وعن سالم: أن عبد اللَّه بن عمر قال: كنت أعلم في عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن الأرض تُكْرى، ثم خشي عبد اللَّه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أحدث في ذلك شيئًا لم يكن يعلمه، فترك كراء الأرض.
1153 - وعن طاووس قال: قال ابن عباس: إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه، ولكن قال: "أَنْ يمنح أحدكم أخاه خيرٌ من أن يأخذ شيئًا (1) معلومًا".--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "خرجًا".
_________
1150 - خ (2/ 158)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق الأوزاعي، عن عطاء، عن جابر به، رقم (2340)، طرفه في (2632).
1151 - خ (2/ 159)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق سليمان بن حرب، عن حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (2343، 2344).
1152 - خ (2/ 159)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر به، رقم (2345).
1153 - خ (2/ 155)، (41) كتاب الحرث والمزارعة، (10) باب (غير مترجم)، من طريق علي بن عبد اللَّه، عن سفيان، عن عمرو، عن طاوس به، رقم (2330)، طرفه في (2342، 2634).
1151 - وعن نافع: أن ابن عمر كان يُكْرِي مَزَارِعَهُ على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرًا من إمارة معاوية، ثم حُدِّثَ عن رافع بن خديج: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، فقال ابن عمر: قد علمتَ أَنَّا كنا نكرِي مزارعنا على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بما على الأربعاء وبشيءٍ من التبن.
1152 - وعن سالم: أن عبد اللَّه بن عمر قال: كنت أعلم في عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن الأرض تُكْرى، ثم خشي عبد اللَّه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أحدث في ذلك شيئًا لم يكن يعلمه، فترك كراء الأرض.
1153 - وعن طاووس قال: قال ابن عباس: إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه، ولكن قال: "أَنْ يمنح أحدكم أخاه خيرٌ من أن يأخذ شيئًا (1) معلومًا".--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "خرجًا".
_________
1150 - خ (2/ 158)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق الأوزاعي، عن عطاء، عن جابر به، رقم (2340)، طرفه في (2632).
1151 - خ (2/ 159)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق سليمان بن حرب، عن حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (2343، 2344).
1152 - خ (2/ 159)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر به، رقم (2345).
1153 - خ (2/ 155)، (41) كتاب الحرث والمزارعة، (10) باب (غير مترجم)، من طريق علي بن عبد اللَّه، عن سفيان، عن عمرو، عن طاوس به، رقم (2330)، طرفه في (2342، 2634).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 282)